وعدم جعل مجرد العسر مرخصا مشكل، سيما مع ورود الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (1).
ومن البين أن الرجل الصحيح يمكنه - ولو بعسر - النزول مع الوحل والمطر والصلاة على الأرض، إلا أن الأحوط الاقتصار على ظاهر هذه الأخبار في الخروج عن الأدلة القطعية الدالة على أفعال الصلاة وشروطها.
ولا فرق في إطلاق النص ومعاقد الاجماع بين أن يتمكن من استيفاء الأفعال والشروط على الراحلة وبين عدمه، كما هو مذهب الأكثر ونسبه غير واحد إلى المشهور (2)، خلافا لما عن نهاية المصنف (3) - تبعا لما حكاه المحقق في الشرائع (4) - فخصصوا المنع بما هو الغالب من عدم التمكن من استيفاء ما يعتبر في الصلاة، واختاره من المتأخرين جماعة، منهم: الوحيد في شرح المفاتيح (5) لدعوى انصراف الاطلاقات إلى الغالب.
والذي يقوى في النظر: أن مبنى المنع في النصوص وأكثر الفتاوى على فوات الاستقرار وحصول الاضطراب الحاصل للمصلي ولو بواسطة الراحلة سواء تمكن من باقي الأفعال أم لا، ويظهر ذلك بالتأمل في النصوص سيما