أصحابنا قديما وحديثا فهموا من لفظ (ينبغي) الاستحباب، واستدلوا (1) بالرواية على استحباب الجهر للإمام بالتشهد وأذكار الركوع والسجود.
ثم إنه لو شرع في الزائد على القدر الواجب فهل يجب إتمامه بشروط الواجب; بناء على اتصاف الفرد الكامل بالوجوب، كما هو مذهب جماعة (2)، بل في الروضة إنه ظاهر النص والفتوى (3)، أم لا، بل يجوز تركه وتغييره عن صفة الوجوب؟ وجهان; أقواهما: الثاني; لأن الظاهر أن التخيير هنا بين الأقل بوصف الأقلية وبين الأكثر، فكل ما وجد منهما في الخارج حصل به الامتثال، ولا ينافيه قصد الآخر أولا; لما مر في النية من أن القصد إلى الخصوصيات الغير المقومة لحقيقة الواجب وإن وقعت متعلقة للأوامر المتعددة التخييرية لا يمنع العدول إلى الآخر.
(ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم) لما يجهله منها إجماعا بعد دخول الوقت، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن قبله في وجه تقدم في التكبيرة (4)، وظاهر العبارة - كغيرها -: وجوب التعلم عينا، فلا يسقط بالتمكن من الائتمام، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته، قيل: