الأول افتتاحا، ولذا حكي عكس هذا القول عن جماعة من متأخري المتأخرين (1) فجعلوا التحريمة هي الأولى، وهو أيضا ضعيف.
ثم إنه حكي عن المجلسي أنه حكى عن والده أنه استظهر كون جميع ما يأتي المصلي من السبع أو الخمس أو الثلاث تكبيرة الافتتاح فهو يحصل بالمجموع (2).
ويؤيده: ظاهر الأخبار الدالة على الافتتاح بالثلاث أو بالخمس أو بالواحد، لكن الواضح منها - بعد التأمل - أن المراد مجرد ابتداء الصلاة بالمجموع، لا تحريمة الصلاة بالمجموع; فلا ينافي فول المعظم بتعيين واحدة للاحرام، مع أن عدم الخلاف في وجوب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة تنفي الفائدة في ذلك; لأن التحريمة تقع بما يقع مقارنا، ويمكن أن يكون عدم التعرض لتعيين التحريمة للاكتفاء بمقارنة النية مع أن الأمر بدعاء التوجه كالأمارة على كون سابقه هي التحريمة.
ويمكن استفادته من بعض الروايات أيضا مثل ما ورد في الكافي: (إن في الصلوات الخمس خمسا وتسعين تكبيرة) (3) فإنه لا يستقيم إلا بجعل الست من السبع الافتتاحية في خارج الصلاة، (ولو كبر) المصلي (بنية