وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع (1) مع كون ما عدا التكبير منها مذكورا في القرآن، والنبوي الآخر: (إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره) (2) حيث جعل فيه التحميد والتهليل خارجا عن القرآن، كما صرح به الشهيد (3) والمحقق الثاني (4).
وهل يقتصر على ما يحسن، كما هو ظاهر العبارة، كعبارة الشرائع (5) واللمعة (6) وصريح المعتبر (7) والمنتهى (8) والمدارك (9)، أو وجوب التعويض عنه كما في الروض أنه المشهور بين المتأخرين (10)؟ قولان; من أصالة البراءة واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع إجزاءه، كالأمر في النبوي: (إن كان معك قرآن فاقرأ به).
ومن الاحتياط في العبادة، وأن كل ما دل على البدلية عند تعذر جميع الفاتحة دل على اعتبارها عن كل جزء منها.