لما قدمناه من عدم صلاحية تقدم الفعل للترجيح (1)، ثم قال: (ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه) (2)، انتهى.
ويرتفع تردده قدس سره - مضافا إلى ما ذكره أخيرا - بإطلاق قوله عليه السلام: (من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالسا) (3) فإن الظاهر منه الرخصة في القعود لمن لا يستطيع الاتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود عن قيام.
وقد توهم بعض (4) من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة، حيث قال: لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويؤمي للركوع ثم يجلس ويؤمي للسجود وعليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: يسقط عنه القيام إلى أن قال: احتج أبو حنيفة بأنها صلاة لا ركوع ولا سجود فيسقط القيام كالنافلة على الراحلة (5)، انتهى.
ولا يخفى أن فرض مسألة (المنتهى) فيمن عجز عن الركوع والسجود على كل حال كما لا يخفى.
ثم إن فرض القاعد: الركوع والسجود مع الامكان، ويجب في ركوع القاعد الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب; لأنه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة; لأن الملحوظ في