نعم، لو كان الفعل المتصف بالاستحباب متصفا بالوجوب التخييري، مثل سورة الجمعة المستحبة في ظهر الجمعة، والتسبيح الراجح في الأخيرتين على الفاتحة، فقصد الرياء بهما، فلا إشكال في بطلان العبادة بذلك، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال كطول الركوع والسجود، وقد يستثنى منه ما إذا كثر بحيث يلحق بالفعل الكثير، ويشكل - مضافا إلى أن هذا ليس في الحقيقة استثناء عما نحن بصدده من عدم إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلق بجزء من العمل - بأن مناط إبطال الفعل الكثير هو محو صورة الصلاة، والظاهر عدم تحقق المحو عرفا مع كون الزائد من جنس أفعال الصلاة، كيف؟! ولو تحقق المحو بطول مثل الركوع والسجود لم يجز مطلقا ولو قصد به التقرب.
وإن كان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبا، فظاهر جماعة (1) فيه البطلان، بناء على أنه يصير كلاما خارجا عن الصلاة فيكون مبطلا لها، وفي المقدمتين نظر; لامكان منع صيرورته بإحدى النيتين كلاما خارجا بعد كونه في حد ذاته دعاء أو قرآنا، وإمكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعد عرفا من كلام الآدميين، فلا يبعد القول بعدم البطلان، وإن كان قولا طويلا. واحتمال البطلان مع الكثرة من جهتها وإن كان قائما لكنه مضعف بما ذكرنا، ومع ذلك فالبطلان لا يخلو عن قوة فيما إذا نوى الرياء; لأن الظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في كون الكلام المحرم مبطلا، بل حكي