النواهي المتعلقة بخارج العبادة على فسادها - اقتصر في المدارك (1) على الحكم بالتحريم ومنع الابطال، وقد ظهر بما ذكرنا ضعفه، كضعف القول بالكراهة، وأضعف منهما: المنع عن قول: (اللهم استجب)، كما عن ظاهر الفاضلين (2).
وهل يختص التحريم والبطلان بما إذا قاله آخر الحمد - كما هو صريح كلام بعض (3) ومنصرف إطلاق الآخرين (4) والمتيقن من الأخبار - أم يعم جميع حالات الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق كلام بعض (5) وصريح آخرين، كما عن الخلاف (6) مدعيا عليه الاجماع، كالمصنف في تحريره (7)؟ قولان، أقواهما: الأول; بناء على منع ما تقدم من كونها من كلام الآدميين، ومنع حجية إجماع المنقول ما لم يفد الاطمئنان بالحكم، فبقي أصالة الجواز، بل استحبابها، بناء على ما عرفت من كونها - ولو على تقدير كونها من أسماء الألفاظ - داخلة في الدعاء المستحب عموما وخصوصا في الصلاة، حتى ورد (8) أنه أفضل فيها من قراءة القرآن، مضافا إلى ورود بعض الأدعية المشتملة على هذه الكلمة كدعاء صنمي قريش الذي كان يقنت به