ويمكن الجواب عن هذه الأخبار: بحملها على وقت الفضيلة، وهو أولى من حملها على المختار وحمل ما تقدم على المعذور; لكون هذه الأخبار موافقة للمشهور - كما عن الخلاف والمنتهى (1) - فالتصرف فيها أولى، مع أن الحمل على المعذور غير مستقيم في موثقتي زرارة و [ابن] عمار المتقدمتين (2); للتصريح فيهما بجواز التقديم من غير علة، وبعيد في غيرهما; لكونه حملا للمطلق على الفرد الغير الغالب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى مغيب الشفق.
واعلم أنه صرح بعض (3)، بأن الخلاف المتقدم في مسألة اشتراك أول الزوال بين الصلاتين أو اختصاص مقدار أداء الظهر بها، جار في العشاءين أيضا، وأن الصدوق القائل بالاشتراك هناك قائل به هنا أيضا، لكن لم نقف على تصريح بذلك هنا في كلام الصدوق. نعم روى في الفقيه صحيحة زرارة الدالة على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء (4). لكنه روى أيضا مرسلا أنه إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء (4). فإن كان نسبة الاشتراك إليه لا يراد رواية زرارة، كانت نسبة الاختصاص إليه أولى;