الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) (1).
وما ورد من المعتبرة - في المأموم المسبوق - من الأمر بقراءة (أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب) (2).
وما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: (إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة; لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وليكن محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور; لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد... إلى آخر الحديث) (3). فإنها تدل على أن القراءة المأمور بها في الصلاة أكثر من الحمد، بل يبدأ فيها بالحمد.
ويؤيد هذه الروايات روايات أخر كثيرة جدا.
مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة ولم يردعه الإمام عليه السلام: مثل روايتي علي بن جعفر عليهما السلام (4) والصيقل (5)، وفيهما السؤال عن إجزاء الفاتحة عند الاستعجال، وصحيحة محمد بن مسلم، وفيها - بعد قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا أن يبدأ فيها (6) في جهر أو إخفات -: قلت: أيهما