مستمرة، وكيف كان، فالحكم في المسألة لا يتم إلا بالاجماع أو بقاعدة إفساد الجزء الفاسد.
وكيف كان، فلو شرع في السورة الطويلة أو بظن سعة أو غفلة عن طولها، ثم تنبه رجع - ولو بعد تجاوز النصف - إلى سورة أخرى إن وسع الوقت لها، وإلا فيركع عن بعض تلك السورة، والعدول المحرم بعد تجاوز النصف في الفرض الأول، بل القران - بناء على تحققه فيما نحن فيه - كتبعيض السورة في الفرض الثاني، كلها غير قادح في المقام، كما مر وسيجئ.
(و) يحرم (قول: (آمين) (1)) بعد الحمد على المشهور، وقد حكي الاجماع عليه عن المشايخ الثلاثة (2) والمصنف (3) وغيرهم، والروايات به مستفيضة (4)، خلافا للمحكي في الذكرى عن الإسكافي (5) فجوزه، ومال إليه في المعتبر مع أنه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة: الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها (6) ولعله للأصل، وعموم أدلة جواز الدعاء، ولصحيحة جميل: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة - حين يقرأ فاتحة الكتاب - آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها) (7).