ولا كذلك التوجه إلى الحرم لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه (1).
والجواب عن الأخبار - بعد ضعف سندها وخلوها عن الجابر، لوهن الشهرة والاجماع المنقولين على مضمونها بشهرة الخلاف، بل الاجماع عليه بين المتأخرين وبعض القدماء كالسيد (2) والإسكافي (3) -: بضعف الدلالة، بناء على أن القبلة لأهل الدنيا ليست عين الحرم; لعدم إمكان توجه البعيد إليها وإن كان طويلا، ولذا اتفقوا على اجتزاء البعيد بالعلامات الآتية التي لا تعين إلا جهة الحرم والكعبة، وإن كان الظاهر من الدليل الأخير للشيخ: إمكان توجه البعيد إلى جزء من العين، وهو الذي فهمه جماعة حيث أوردوا عليه بما سيجئ من بطلان صلاة بعض الصف المستطيل.
إلا أن الانصاف أنه مخالف للمحسوس، وأن عين المسجد ليست أيضا قبلة لقاطبة أهل الحرم، إذ يتعذر أو يتعسر على من كان في أقصى الحرم مواجهة عين المسجد، مضافا إلى أنه حكى الاجماع غير واحد على أن من تمكن من مشاهدة الكعبة يجب عليه مواجهتها وإن خرج عن المسجد، وحكي (4) التصريح - بهذا الحكم وبوجوب استقبال عين المسجد لمن تمكن منه