[مسألة] [1] في نافلة الظهرين الظاهر عدم مشروعية فعل شئ من نافلة الظهرين قبل الزوال.
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل -: العمومات الدالة على وضع الشارع إياها بعد الزوال، فيكون الفعل الواقع قبله غير موضوع من الشارع، مثل:
ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحارث النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر) (1).
وما رواه عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، قال: الذي يستحب ألا يقصر