رجوع عن عزمه، نعم لو تعلق حكم شرعي بالسورة المعينة كتحريم قراءة سور العزائم فيحرم عليه البسملة لها، وإن كانت البسملة قابلة لغيرها، لأن الدخول في المحرم يحصل بالدخول في الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره فليس تحريمه دليلا على عدم قابلية وقوعه لغيره; لأن تحريمه ليس لاختصاصه بالسورة العزيمة، بل لأجل تخصصها بها في عزم المكلف، فحينئذ لا منافاة بين ترتب العقاب عليه; إذ به يتحقق الدخول في العزيمة في عزم المكلف، ثم ضم بقية سورة أخرى ليصير جزءا منها، ولا يلزم منه كونها جزءا لسورتين، أحدهما بالقصد والآخر بالاتصال; لأنا نمنع كونه جزءا للعزيمة، بل العقاب لأجل كون المكلف يصدق عليه الدخول في العزيمة إذا عزم أن يقرأها للعزيمة، فهو مثل ما إذا اشتغل بصوغ بعض الآلات المحرمة فحينئذ لا شبهة في أنه يستحق العقاب على هذا الاشتغال، فإذا رفع اليد عن المحرم، وصاغ آلة محللة فقد صار جزءا منها دون المحرم، فالعقاب إنما كان لقابليته لجزئية العزيمة والآتيان بها بذلك القصد ثم صار جزءا فعليا، كيف؟! وجزء الشئ لا يوجد في الخارج بوصف أنه جزء منه وبعضه، ما لم يوجد الكل.
قد يقال: إن المتبادر من أمر الشارع بقراءة سورة، وجوب كون قراءة السورة المعينة مقصودة من أول القراءة، فكا أنه إذا أمر عينا بقراءة سورة معينة لا يحصل الامتثال إلا بقصد السورة من أول الأمر، وكذلك إذا نهى عن سورة فيعتبر في المخالفة قصد السورة من أول الأمر، فكذلك إذا أمر تخييرا بقراءة إحدى السور، فإن مرجعه إلى تخيير المكلف في قراءة أية سورة شاء المكلف، فلا بد من أن يصدق عليه أنه قرأ السورة الفلانية والسورة الفلانية، وإن كانت هيئتها المنتظمة في الذهن لا يتوقف تحققها على