وأما في الرابع: فلأن الظاهر منه وجوب تلبس كل جزء بنيته لا تلبسه في كل آن بنية الكل، نظير التلبس بالطهور، لأنه غير متصور هنا.
وأما دعوى كون كل آن من الآنات المتخللة بين الأجزاء معدودا من أجزاء الصلاة، فهي ممنوعة، كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع والمتشرعة.
وأما في الخامس: فلمنع تحقق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرد نيته; لأن القواطع محصورة، وصدق الخروج عرفا لا يقتضي الانقطاع لحكمهم بعد العود إلى الباقي بتحقق الصلاة، الذي هو المدار في الامتثال إذا لم يرد من الشرع اعتبار أمر آخر وجودا أو عدما.
وأما السادس: فإن أريد وقوع باقي الأفعال بلا نية مستمرة من الابتداء فبطلانه ممنوع. وإن أريد وقوعها بلا نية أصلا فليس الكلام إلا فيما إذا جدد النية لها.
فالحق: الصحة وفاقا لجماعة، منهم المحقق قدس سره (1)، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من الاستمرار بالمعنى الأول، ووضوح تحقق الامتثال بمجرده، وعدم الدليل على كون نية الخروج من القواطع.
وقد يستدل (2) أيضا باستصحاب الصحة، وبعموم قوله تعالى:
(ولا تبطلوا أعمالكم) (3)، وقوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) (4)