الشمس إلى انتصاف الليل).
وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بأن قوله فيهما: (إلا أن هذه قبل هذه) دال على تقدم وقت الأولى على الثانية.
وفيه: ما لا يخفى؟ فإن الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلاتين لا بين وقتيهما.
وأما عن الروايات الباقية: فبأنها - على ضعفها سندا - عامة بالنسبة إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم، المعتضدة بالأصل، فتعين تخصيصها بها.
ثم إنه قد يستدل على المذهب المشهور بأدلة أخر:
منها: ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف (1)، وحاصله - كما لخصه بعض (2) -: أن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد باطلين: إما التكليف بما لا يطاق، وإما خرق الاجماع; لأن التكليف حين الزوال إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق، وإن كان واقعا بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك خرقا للاجماع، وإن كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت المطلوب.
والجواب عن ذلك بوجوه، أوضحها: النقض بالزمان الواسع لصلاة أربع ركعات من وسط الوقت; فإنه مشترك بين الظهرين اتفاقا، مع أنه يرد عليه ما أورد على أول الوقت حرفا بحرف.