الصلاة المقيدة بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد، يعتبر فيه وجوبا واستحبابا ما عدا نفس القيام والقعود وما يستتبعهما من الوظائف الشرعية، مثل: (بحول الله وقوته) عند النهوض ونحوه، والهيئات التكوينية مثل: تجافي أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما المتحققين في ركوع القائم.
ومنه يظهر ضعف قول الذكرى (1) بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام; فإن رفعهما من لوازم الانحناء القيامي لا مما يجب فيه شرعا، مع أنه منقوض بالتجافي المذكور الذي لم يقل أحد - ظاهرا - بوجوبه.
نعم، الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس سره; لأنه أقرب إلى ركوع القائم - سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون ما يحصل به أدنى ركوع القائم - وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر الامكان.
ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان، إحداهما: ما تقدم من مقايسته بركوع القائم، والأخرى: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو أكمله، كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والظاهر أن الأخيرة حد تقريبي يعرف به ما ذكر في الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله.
ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الامكان; لعموم أدلة (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2) ويجب عليه ذلك للسجود،