وقد يرد (1) حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء، أحدها للفضيلة، والثاني للاجزاء، والثالث للاضطرار، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين.
وفيه: أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء.
وكيف كان، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف، وقد عرفت (2) نظيره في المغرب، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد.