فهي خداج) (1) أي ناقص. ويشعر به أيضا: رواية إسماعيل بن جابر - أو ابن سنان - قال: (قلت له أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال: إقرأ الفاتحة وأعجل وأعجل) (2)، فإن التأكيد في الاعجال مع الأمر بتمام الفاتحة في ضيق الوقت الذي قد يرخص لأجله في ترك بعض واجبات الصلاة، ظاهر في وجوبها في النافلة، بمعنى اعتبارها فيها.
فظهر ضعف ما حكي عن التذكرة (3) - ورجع عنه في المختلف (4)، كما قيل (5) - من عدم وجوبها فيها; ولعله لعموم المنزلة في قوله عليه السلام: (إن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت) (6)، حيت إن النقص من الهدية لا يوجب عدم قبولها، بناء على أن قوله: (متى ما أتى بها قبلت) ليس مقيدا للمنزلة، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها، ورواية علي بن أبي حمزة الضعيفة: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل، ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود) (7)، والعمل على المشهور.