أو تخوف شيئا) (1).
وما ورد في المعتبرة في باب الجماعة - من أمر المسبوق بقراءة أم الكتاب وسورة -: (فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب) (2).
وما روي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: (إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكن محفوظا مدروسا ولا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد.. إلى آخر الحديث) (3)، وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت الفاتحة، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم،) (4).
فإن السؤال في المقامين إنما هو عن وجوب قراءة البسملة، وإلا فجوازها، بل استحبابها غير قابل للسؤال.
ويؤيد هذه الروايات روايات أخرى كثيرة جدا، مثل: ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة وتقرير الإمام عليه السلام إياه، كروايتي علي بن جعفر عن أخيه، والصيقل عن أبيه صلوات الله عليهما، المسؤول فيهما عن إجزاء