الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون.
ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه، مثل قوله: (من كل شئ) و (من أن يوصف) وإن فسر بهما في الأخبار (1)، كما في القواعد (2) وغيره (3).
وفيه نظر; لأن الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة، ومنه يعلم قوة جواز عطف شئ آخر مثل قوله: و (أجل) و (أعظم)، خلافا للعلامة الطباطبائي في الموضعين (4).
وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء، المحكوم في كلام المحقق (5) والمصنف (6) وغيرهما (7) قدس الله أسرارهم باستحباب تركه; لأنها أيضا لا تخرج عن توقيفية الهيئة، بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج الشديد، مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها، لانصراف الإشارة في قوله عليه السلام لحماد: (هكذا صل) (8) إلى غير هذه الخصوصيات، فينفي وجوبها بإطلاق هذا الأمر.