فاتحة الكتاب وحدها مع الاستعجال (1)، وصحيحة محمد بن مسلم - المتقدمة (2) - في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله: (لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات. قلت: فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا، يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب) (3).
ومضمرة محمد بن إسماعيل: (أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا) (4).
وربما يستدل (5) على المطلب بنفس أمر الإمام عليه السلام بالصلاة على الراحلة - المحرمة إجماعا مع الاختيار - لمراعاة السورة، وفيه نظر; لأن الظاهر أن أمره بذلك من جهة ثبوت أصل الخوف هناك، المستفاد من قوله:
(ننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب) وإن تفاوتت مراتبه بالاقتصار على الفاتحة أو زيادة السورة عليها، فإن هذا المقدار لا يوجب الاختلاف في أصل الخوف وعدمه، فكأن الإمام ردعه عما اعتقد من جواز الصلاة مخففة في المنازل المخوفة تخفيفا للخوف، ونهاه عن النزول لأجل الصلاة في مثل