الثاني: لا بد من (تعيين الإمام) لتيسر متابعته، فلو صلى خلف اثنين لم تصح صلاته، لتعذر المتابعة، وكذا لو اقتدى بمقتد، وكذا لو اقتدى بأحد المصلين من غير تعيين.
الثالث: لو صلى اثنان وقال كل منهما كنت مأموما " لم تصح صلاتهما، لأن كلا منهما وكل الأمر إلى صاحبه، وقد روى ذلك السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ولو قال كل منهما كنت إماما " صح وقال أحمد: لا يصح لأنه نوى الإقامة ولا مأموم.
لنا: أن كلا منهما احتاط بصلاته بما يجب على المنفرد، فلم يلزمه الإعادة، ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة، وقد روى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا " عليه السلام قال: (صلاتهما تامة) (2).
الرابع: لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام أعادا، لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة على اليقين.
مسألة: لا يشترط تساوي الفرضين، فلو صلى ظهرا " مع من يصلي العصر يصح، وهو قول علمائنا، وبه قال الشافعي، ومنع أبو حنيفة لقوله عليه السلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلفوا على أئمتكم) (3) ولأن من يصلي ظهرا " لا يأتم بمن يصلي الجمعة، وعن أحمد روايتان.
لنا: هما متساويان في الأفعال الظاهرة، فكان الايتمام جايزا "، ولأن ايتمام المفترض بالمتنفل جائز بما سنبينه، فمع اتفاق الفريضة أولى، وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أم قوما " فصلى العصر وهي لهم ظهرا فقال لي أجزأت عنه وأجزأت عنهم) (4).