ومما ذكرنا أيضا يعلم جواز إظهار ضم الراء وعدم وجوب الجزم، وإن كان أقوى في الاعتبار من سابقه، إلا أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(التكبير جزم) (1): الاستحباب، كما في الروض (2) والمفاتيح (3)، وعن غيرهما (4) وعن بعض (5): اتفاق الأصحاب عليه.
(١) نقله في الذكرى: ١٧٩.
(٢) روض الجنان: ٢٦٠.
(٣) مفاتيح الشرائع ١: ١٢٦، المفتاح: ١٤٦.
(٤) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٤٠، والسيد الشفتي في المطالع 2: 23.
(5) لم نقف عليه.