دعوى الاجماع (1)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الإعادة بنسيان ما عدا الخمسة، كما في قوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) (2)، أو بنسيان خصوص القراءة مثل ما ورد في ناسي القراءة في صلاته تارة: (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى.
قال: تمت صلاتك) (3)، وأخرى: (إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك) (4).
وما ورد من أن القراءة سنة، كما يظهر من صحيحة ابن سنان من أن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود (5)، وصرح به في صحيحة ابن مسلم بزيادة: (ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته) (6).
وبذلك ظهر أن القول بالركنية - كما عن محكي الشيخ (7) وعن التنقيح (8) نسبته إلى ابن حمزة، وإن قال بعض: إني لم أجده في وسيلته (9) - ضعيف جدا،