تلك المنازل، وفي الرواية قرائن على ما قلنا كما لا يخفى.
ومثل ما دل على حرمة العدول بعد النصف (1)، الظاهرة في وجوب الاتمام، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد بن مسلم، السائلين عنهما بقولهما: كم هي ركعة؟ وكيف نصليها؟ فقال: (عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة) (2) حيث إنه لم يتعرض لوجوب السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيها، كما دلت عليه ذيل هذه الرواية وغيرها، فقد أحال ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة. وكذا ما ورد في بيان صلاة العيد مع وجوب السورة فيها (3)، كما اعترف به بعض منكري وجوبها في غيرها، مدعيا عليه الاجماع (4)، إلى غير ذلك مما ربما يقف عليه المتتبع.
كيف؟! ويكفي في مثل المسألة - التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط تحكيما لقاعدة الشغل - واحد مما قدمناه من الأخبار، بعد الاعتضاد أو الانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى ندرة المخالف; لرجوع المحقق (5) والمصنف (6) قدس سرهما - على