منها: ما رواه الشيخ في التهذيب - في الصحيح - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، واغتسلت للصبح... الخبر) (1)، فإن الحكم برجحان تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس إلا لادراك فضيلتهما، فلو لم يكن أول وقت فضيلة العصر آخر وقت فضيلة الظهر لم يكن معنى لتفويت رجحان المسارعة إلى الظهر على المصلي بالأمر بتأخيرها [......] (2) العشاء لا ذهاب الشفق اتفاقي.
ومنها: ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح) (3).