والتقريب فيها ما تقدم في الصحيحة السابقة عليه.
ومنها: مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر) (1).
ومنها: رواية زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس، قال: يا زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما) (2).
ويمكن التفصي عن الصحيحتين الأوليين بالحمل على صورة رجاء انقطاع الاستحاضة والسلس في وقت يتمكن المكلف من الاتيان بهما في وقت فضيلتهما، وعن الثالثة بضعف السند، وعن الرابعة - مضافا إلى ضعف السند - بالحمل على التقية; لاشتهار استحباب تأخير العصر بين الطائفة الغوية، كما يشعر به قوله عليه السلام: (أكره لك).
ثم غاية الأمر: وقوع التكافؤ بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين، وأن الحد بينهما ليس أزيد من