ذيلها: (لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لا تقبل منه) (1).
والجواب عن الأولى - بعد فرض سلامة السند -: أنها لا تفيد سوى الكراهة، وعن الثانية - بعد فرض سلامة سندها -: أن المراد بعدم القبول ليس عدم الاجزاء لسقوط الأمر والقضاء بفعلها حينئذ إجماعا، فلا بد من حمله على عدم الكمال، وهو مسلم ولا يضرنا.
وحجة الشيخ وأتباعه: ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة (2) من الأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين.
وحجة العماني: ما تقدم مع جوابه (3) في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى الذراع والقدمين، وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فهو المضيع) (4).
والجواب عن ذلك - بعد عدم صحة السند -: ما مر من استفاضة الأخبار، بل تواترها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعد ما مضى من فئ الجدار ذراعان (5)، فلا بد من حمل الرواية على تأكد استحباب المبادرة