رواية البزنطي عنه (1).
وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (2).
وإرساله غير قادح بعد وجود ابن فضال الذي ورد الأمر - في بعض الأخبار المعتبرة - بالأخذ بكتبه ورواياته وكذا كتب أولاده أحمد ومحمد وعلي ورواياتهم (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (4).
وليس في سنده من يتوقف في شأنه سوى (القاسم) مولى أبي أيوب - الغير الموثق صريحا في الرجال - وهو غير قادح بعد رواية البزنطي عنه