المتقدمتين (1) - ليس إلا لأجل عدم ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر، وأن التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة.
ومما يدل على عدم ثبوت التفريق - مضافا إلى ما تقدم -: صحيحة زرارة، قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟
قال: لا) (2).
دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا استحبابا.
وفي تقييد الحد بالمعروف إيماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غير مضبوط بينهما، وهو مقدار أداء نافلة العصر.
أما الأخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين (3): فلا تدل إلا على التأخير، ويحتمل أن يكون لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة، أو لتطويله صلى الله عليه وآله وسلم نافلته إلى الذراع والذراعين، أو لبيان جواز التأخير.
وأما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما: فلقوة احتمال أن يكون المراد بوقت الظهر فيها: الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها، كما يرشد قوله عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي: (وإنما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في وقت فريضة) (4).