منها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حماد، عن عيسى بن أبي منصور، قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر) (1). والمراد وقت الفضيلة قطعا.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال:
(كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك: القدم، والقدمين، والأربعة، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، والذراعين؟
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (2).
وما رواه عن عمر بن حنظلة، قال: (كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قلت: بلى، جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك) (3).
إلى غير ذلك من الأخبار.