به الشيخ في التهذيب (1)، بل ربما يشعر قوله فيها: (وأول الوقت أفضله) بثبوت أصل الفضيلة للوقت الآخر، ولو فرض ظهورها فيها جاء فيها ما ذكرنا أخيرا في التفصي عن أخبار القامة.
ومما يؤيد إرادة وقت الفضيلة من الوقت الأول في هذه الأخبار:
ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أصلحك الله، وقت كل صلاة، أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟
فقال: أوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب من الخير ما يعجل) (2).
فإن استشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن تقديم الصلاة في أول الوقت إنما هو من باب تعجيل الخير، ولا شك في أنه مستحب.
ونحوها رواية أخرى لزرارة - والظاهر أنها صحيحة - قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: واعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فتعجل الخير ما استطعت) (3).
واعلم أنه قد يستدل لهذا المطلب بموثقة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت بذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا