أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقت الظهر على ذراع) (1).
إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها: ما دل على تحديده بالمثل والمثلين، كرواية عمر بن سعيد بن هلال المتقدمة (2): (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (3).
ومنها: ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ونحوه، كرواية سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها: إذا زالت) (4) ومثلها رواية (5) إسماعيل بن عبد الخالق (6).
ومنها: ما دل على استحباب أن يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على قدمين، وأن يكون الفراغ من العصر ونافلتها والشمس على أربعة أقدام، كمكاتبة محمد بن الفرج المتقدمة (7).
ومنها: ما دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال، ومقدار تأخير العصر عن الظهر، بفعل نافلة كل من الفرضين - طال أو قصر - وهي كثيرة: