الأعلى " (1).
وفرض الوضوء غسل الوجه، وحده من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن، بالذال المعجمة وفتح القاف طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، من مستوي الخلقة في الأغلب والأعم، دون النادر الشاذ.
وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع، وعند بعض أصحابنا أن البدءة في الغسل، من المرافق واجب، لا يجوز خلافه، فمتى خالفه، وجبت عليه الإعادة، والصحيح من المذهب إن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة، حتى جاء بلفظ الحظر، لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب، جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم عليهم السلام إن غسل يوم الجمعة واجب (2)، لما كان شديد الاستحباب، لأنه لا دليل على الحظر، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب، وخلافه مكروه، لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق (3)، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.
ومسح مقدم الرأس ببلة يده، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين، وتجب البدءة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين، لأن القرآن (4) يشهد بذلك بالبلة أيضا.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رؤوس الأصابع، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده، لا على سبيل الفتوى والعمل، لأن هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا، ومذهبه وفتواه ما حققه في جمله وعقوده (5)، فإنه ذهب