ما تضمنا نطقا "، وعلى غير ذلك من الضرورات فحوى.
وعلى ذلك يحمل ما رواه علي بن رباب، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الحمد وحدها تجزي في الفريضة) (1) قال الشيخ في التهذيب: دل على ذلك ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأولتين إذا ما أعجلت به حاجته أو تخوف شيئا ") (2).
واعلم أنما ذكره الشيخ تحكم في التأويل، والظاهر أن فيه روايتين وحمل إحديهما على الجواز والأخرى على الفضيلة أقرب، ويدل على ذلك أيضا " ما رواه حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن السورة تصلي في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الأولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية) (3) ويدل على الجواز أيضا " ما روى زرارة، عن أبي جعفي عليه السلام (في رجل قرأ سورة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ قال: كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع) (4).
وفعل النبي صلى الله عليه وآله الذي استدللنا به يعارضه قوله عليه السلام للأعرابي وقوله (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وهو دليل الإجزاء، وروى إسماعيل بن الفضل قال:
(صلى بنا أبو عبد الله وأبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال: إنما أردت أن أعلمكم) (5).
ولو قرن بين سورتين مع الحمد في الفرائض ففيه روايتان: