العلم بالانحفاظ. وهذا هو سر ما قيد الجواز بعض الأصحاب (ره) بالحاجة، كما عن العلامة في بعض كتبه، فتبصر.
ومنها: ما رواه عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟
قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها (1).
تقريب الاستدلال: هو لزوم غسل مواضع التيمم وعدم كشف ما أمرت بالستر مع جوازه فيما عداها وهو ملازم للنظر عادة وإن منع المس.
وفيه بعد اتضاح أن المراد من ذلك ليس هو الغسل الواجب (2)، أن المستفاد من الصدر هو غسل مواضع التيمم، وهي عبارة عن الجبهة، والحاجبين لزوما أو احتياطا إلى أعلى الأنف، وعن ظهر اليدين من الزند إلى الأصابع، دون البطن.
وأما المستفاد من الذيل هو غسل بطن الكفين وظهرهما وغسل الوجه، مع أن أكثر مواضع الوجه يكون خارجا عن حد ما يتيمم فلا يندرج تحته، وكذا الكفين، اللهم إلا أن يندرج تحته من حيث كونه ماسحا كما أن الظهر ممسوح به، فلو أمكن إدراج البطن بهذا التمحل تحت ما يتيمم، فلا احتيال في البين لادراج الوجه بماله من المفهوم الوسيع الشامل لما عدا ما يسمح في التيمم من المواضع أيضا تحته، فلا يتم المقصود من جواز النظر إليه.
وأما تبعيض الكشف: بأن يجوز بالنسبة إلى بعض المواضع دون بعض فمتوقف