وكذا عدم جواز النظر إليه، ولكن الكلام في أن القلب كان ظاهرا بالطبع، وهو ملازم لظهور ما بين موضعه وموضع الخاتم بالطبع أيضا، فتدل على أن الكف مما ظهر بطبعه، وهو لا يتصور عند طول الكم، فلا بد من أن يكون الدارج في ذاك العصر قصره الموجب لظهور الكف بالطبع.
وفي خامسها: عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.
وظاهره النظر إلى الكريمة تفسيرا لها، فيستفاد من اعتضاد هذه النصوص المروية (في الوسائل) بعضها ببعض: عدم مستورية الكف إلى الزند الذي هو الفاصل بين الذراع المعدود زينة وبين الكف المقول فيه أنه مما ظهر، وليس ذلك إلا لما مر الآن: من قصر الكم في ذلك العصر عن ستره.
وثالثها: ما رواه في " المستدرك " عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام المتقدم (ص 48) فراجع.
حيث إن فيه قد فسرت الكريمة بخضاب الكف والسوار... الخ، فيدل على أن الكف كان مما ظهر بطبعه، كما أنه يدل على أن السوار نفسه كذلك لا الزند، فعليه يحكم بقصر الدرع عن ستر الكف إلى الزند، فمعه يتم الأمران بمنه تعالى، كما في المتن.
الأمر الرابع: في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة إن المستفاد من المتن استثناء القدمين من الستر مع استواء الظاهر والباطن منهما، كما أنه هو المشهور، وتردد فيه " المحقق " وخالف فيه غيره كالحدائق ونحوه.
ولعل منشأ الاختلاف والتردد هو تخالف نصوص الباب وعدم اتضاح أولها إلى مآل معين، فاللازم هو الإشارة إلى قسمي النصوص اللذين هما المستندان للقولين أولا، وإلى ما هو العلاج الرافع للتنافي المترائي بينهما ثانيا، فنقول: إن نصوص الباب على كثرتها منقسمة إلى قسمين: