قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟
فقال: لا. (1) حيث إن السؤال وكذا الجواب قد أخذ فيهما قيد الخصوصية، بنحو يشكل التعدي عن باب الوضوء إلى غيره، لست أقول: إنه دال على القيد حتى يعارض ما كان محددا له بذلك مطلقا، بل أقول: لا يصح التعدي عن مثله إلى غيره لإباء العرف عنه، فعليه يكون المستثنى مما يلزم ستره هو ما يعد من الوجه عرفا حتى الصدغ ونحوه مما كان خارجا عن حد الوضوء، فلا يجب ستر ما يعد في العرف وجها، لما مر، وللأصل أيضا عند انتهاء الأمر إليه.
الأمر الثالث: في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاة إن المستفاد من المتن، هو تحديد ما لا يجب ستره من اليد إلى الزند - أي الفاصل بين الكف والذراع - فتمام القول فيه أيضا على ذمة بيان عدم وجوب ستر اليد أو لا، وأنه محدد بالزند ثانيا.
أما الأول: فقد اشتهر بين الأصحاب شهرة تامة، خلافا للحدائق ونحوه، ولا إجماع هنا كما في الوجه.
ويستدل له بقصور الدرع المتعارف عن ستر الكف، وحيث إنه أمر به في الصلاة، فيكشف ذلك عن عدم لزوم ستره، بل لا يجب عدا المتيقن، للأصل النافي للزائد المشكوك، فيتم الأمران.
وفيه: أنه لا يتم التحديد بالزند بخصوصه لتأتيه في كل ما شك في لزوم ستره حتى المعصم وما فوقه من الساعد، إذ لا ريب في اختلاف الدروع وعدم تساويها