مسألة 13 - يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت، فلا يجب. نعم: إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى والأحوط: وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.
قد يترائى من المتن كغيره من الفتاوى أن لجهة التحت من بين الجهات الست خصيصة أوجبت استثنائها في الكيفية، نظير استثناء الوجه والكفين في الكمية، ثم يستدرك بما إذا كان المصلي واقفا على موضع يتعارف وجود الناظر من تحته، فلو كان هناك ناظر مع تعارف وجوده لرأى عورته، أو ما عدا الوجه والكفين من البدن إن كانت مرأة.
والذي ينبغي أن يقال: إنه لم ينطق واحد من تلك النصوص المارة بلزوم الستر في الصلاة حتى يستفاد منه شرطية عنوان الستر ولزوم صدق الاستتار، بل أقصى ما تنطق به هو الاكتفاء بما هو المصداق له، كالدرع والقميص ونحو ذلك، وهذا باطلاقه شامل لما إذا كان المصلي على سطح عال أو في قعر دان أو ما بينهما من