كما عن بعض النسخ (حلال كلها) وأما إذا فسر بأن أوبار كل حلال اللحم حلال بالإضافة فهو سالم عن هذا المحذور الأخير، ولكنه أجنبي حينئذ عن وبر الخز. والحاصل: أن الانضمام المعتبر في الصدر مع أنه خال عن الوجه وأن الذيل المضطرب ضبطا ومعنا يمنعان عن صلوح التعارض، فالأقوى - وفاقا لغير واحد من الأصحاب - هو التسوية بين الجلد والوبر في الجواز.
تنبيه:
في أن الخز المتعارف الآن هو المراد من النصوص قد يقال: إن التعب في الفحص عن نصوص الباب وعلاج ما فيها من التعارض غير مجد، لأن الخز الدارج في أيدي التجار اليوم لعله غير ما نطقت به النصوص المجوزة، فمع احتمال التغاير لا يمكن الحكم، هذا أولا، مع شهادة بعض تلك النصوص بذلك أيضا ثانيا، لأن ظاهر خبر " ابن أبي يعفور " هو موت الخز بالخروج من الماء، مع أن المعروف بين أهله اليوم هو أنه لا يموت بمجرد الخروج، وليس على حد الحيتان بل يعيش في البر - على ما حكي عن المجلسي (ره) من نقله عن بعض التجار.
وفيه: أن الشك في الاتحاد واحتمال التغاير مندفع بالأصل وأن مجرد البقاء خارج الماء لا يضر بكونه بحريا، بيان ذلك: أما أولا: فلما حقق في الأصول من جواز التمسك بأصالة عدم النقل في مثل المقام، ولكن مع الاختلاف فيه موردا ودليلا.
إذ قد يقطع بالنقل وأن المعنى الدارج اليوم هو غير ما كان معهودا في السابق ولكن لا يعلم زمن نقله، حيث إنه يستصحب عدم النقل إلى زمن القطع به من الأزمنة التالية نحو (الصلاة) فإنها منقولة عن معناها اللغوي إلى العبادة المصطلحة،