الثالث: أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة - كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها - فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط، نعم: لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
إن المدار الوحيد هنا، هو تصوير تمشي قصد العمل بجميع ما يعتبر فيه جزءا أو شرطا مع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام، فيلزم البحث:
عن الميز بين موارد طرو البطلان، من حيث كونه تحت قدرة المصلي وعدمه.
وعن فعلية الإرادة على تقدير - في الإرادة المشروطة - وعدمها.
وعن لزوم إتيان جميع أجزاء الصلاة عن إرادة مطلقة فعلية، وعدمه - بالاكتفاء بالإرادة الفعلية على تقدير وإن لم تكن فعلية مطلقة -.
وعن الميز بين الجزم بمتن العمل وبين الجزم بالإطاعة، حيث إنه يمكن الأول مع عدم الثاني، بأن كانت الإطاعة محتملة لا مجزومة.
وعن نية القطع أو القاطع في أثناء العمل.
وعن غير ذلك مما سيتضح لك في ثنايا المقال، فارتقب.
قد احتاط " الماتن ره " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه، حيث قال في التقليد (مسألة 16): " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع " انتهى.
ولا ريب في أن الحكم في أمثال المقام عقلي منطبق على الضوابط الأولية،