مسألة 9 - إذا اشترى توبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.
لا إشكال في أن العين التي تعلق به حق الغير مما لا يجوز التصرف فيها قبل إرضاء ذي الحق، ولا ريب أيضا في أن الخمس وكذا الزكاة ليس تكليفا ماليا منحدرا نحو المكلف مع نزاهة العين الخارجية عن أي تعلق، بل له مساس بها قطعا أي نحو من التماس، كالإشاعة، أو الكلي في المعين، أو نحو حق الرهانة، فعليه لو اشترى ثوبا بهذه العين الكذائية مع عدم تخليصها عن حق الغير يصير العقد فضوليا بالنسبة إلى مقدار حق الغير.
فإن ثبت الولاية على المستحقين للحاكم الشرعي - حتى هذا النحو - فله الامضاء تارة والرد أخرى، إذ لو كان الرد ضررا على المولي عليه يجب على الولي الامضاء، كما أنه لو كان الامضاء ضررا عليه للزم على الولي الرد، حيث إن المناط لحاظ غبطة المولى عليه وهو المستحق.
ثم إن الحق عندنا (في باب الزكاة والخمس) هو كونه بنحو الإشاعة استظهارا من دليلهما، فيكون الأمر أضيق مما هو على الكلي في المعين، إذ التطبيق فيه لما كان بيد المكلف، فله أن يتصرف في جميع ذاك المال إلى أن يبقى مقدار الخمس أو الزكاة فيتعين الحق حينئذ فيه، كما في بيع صاع من صبرة، هذا بخلاف كون التعلق على الإشاعة، لعدم جواز التصرف في شئ منه قبل التخليص أصلا.
إلى هنا انتهى ما أفاده " سيدنا الأستاذ مد ظله العالي " وكان ذلك في 20 شعبان المعظم 1385 للعطلة القادمة، وهي شهر رمضان المبارك، والمرجو من الله (عز اسمه) أن يديم ظله الوارف حتى يستفاد من دراسته معالم الفقه الجعفري بمنه وكرمه.