يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين، مع امكان مراعاة جميع الشروط: من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
إن مدار الكلام في فرعي الوقوف والسير على انحفاظ جميع ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط، فالبحث فيهما عن كون السفينة وكذا الدابة ذات خصوصية لا تجوز فيها الصلاة الجامعة بجميع ما يعتبر فيها أم لا؟ وعن كون الحركة التبعية الموجبة لتبدل المكان بهذا المعنى من دون حركة للمصلي ضارة أم لا؟
فتمام القول في مقامين:
المقام الأول في الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين قد يقال: بعدم جوازها فيهما حال وقوفهما أيضا، وفي " الحدائق " أنه المشهور وفي " الشرايع " أنه أشبه.
ويستدل له بوجوه: أحدها: كونه معرضا للزوال لاحتمال تحركهما الموجب لفوات القرار والطمأنينة.