القربة أو لا يكون هو بنفسه مقربا.
وأما الثاني: فكأن غصب ثوبا عمدا ثم اضطر إلى لبسه، فلا إشكال في سقوط النهي حينذاك، وأما العقاب فلا، كما صرح " المحقق الخراساني ره " بأنه يعاقب بالنهي السابق الساقط، فمن توسط أرضا مغصوبة حيث إنه مع الخروج المأمور به يعاقب، وفي المقام لو اضطر إلى لبسه وهو في طريق الرد مثلا يعاقب عليه، فهو مبعد، إذ لا عقاب على ما ليس بمبعد وإن لم يكن منهيا عنه الآن، فلا يكون مقربا. فيلزم القول بالبطلان وإن ضاق الوقت حتى بمقدار ادراك الركعة.
ونظيره ما لو فقد الماء والتراب المباح وليس له إلا المغصوب منهما، حيث أنه يحكم بأنه فاقد الطهورين فلا صلاة عليه. وفي المقام لا يمكن الصلاة إلا في المغصوب، فيلزم الحكم بسقوطها، مع أنها صحيحة (هذا وأشباهه مما يؤيد ما حققناه: من اجداء تعدد الجهة وأن الجهة المبعدة لا تسري إلى الأخرى المقربة فيتمشى القصد وغيره من الشرائط الأخر) والحاصل: لزوم التفصيل بين القسمين (على تمامية تلك المباني) وإلا فلا بطلان أصلا. كما مر.
مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بادراك ركعة يقطع الصلاة، وإلا فيشتغل بها حال النزع.
لا خفاء في أنه لم يؤخذ عنوان (الفور) في لسان الدليل حتى ينصرف إلى العرفي منه بلا اعتداد للعقلي من ذلك، فالمدار حينئذ على الاقتصار إلى عمود