وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه من صدق الخلوص والمحوضة.
وظاهره استواء التكليف والوضع في هذه الجهة، فيجوز لبس الحرير الممتزج بغيره، كما تصح الصلاة فيه أيضا. وتنقيح ذلك كله على ذمة مقامات ثلاثة:
أحدها في أصل الجواز في الممتزج، وثانيها في عدم اختصاص المزيج الآخر بالقطن والكتان والخز، وثالثها في عدم اختصاص المزج بكيفية خاصة من السدى أو اللحمة أو نحو ذلك، مع احتمال المنع في بعض تلك الكيفيات.
أما المقام الأول ففي جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا لا إشكال في جواز لبس الممتزج بغير الحرير في الجملة نصا وفتوى، بلا احتياج إلى تجشم البحث المستأنف، لاتضاحه في ثنايا ما مر، ولزيادة تبينه في خلال ما يمر في مقامي الثاني والثالث. نعم: لو كان المزيج الآخر مما لا يجوز لبسه أيضا - كالذهب - أو لا تصح الصلاة فيه - كوبر ما لا يؤكل لحمه - لا جدوى لمثل هذا المزج إلا في خصوص الأخير تكليفا.
والحاصل: أن النصوص الدالة على المنع خاصة بالمحض والمبهم والمصت وما إلى ذلك، فلا منع عند الخروج عن هذه العناوين بالمزج.