الأول: لا تصدق (الصلاة في الذهب)، كما لا تصدق (الصلاة في السواد) عند لبس الثوب الأسود، وعلى الثاني: تصدق وتبطل.
والحاصل: أن في الباب طوائف من النصوص، منها: ما يدل على الحرمة التكليفية فقط، ومنها: ما يدل على المنع الوضعي كذلك، ومنها: ما يدل على المنعين معا.
قد مرت الطائفة الثالثة (في المقام الأول الباحث عن الحكم الوضعي) واتضح هناك تمامية نصاب دلالتها على البطلان في خصوص ما صدقت الصلاة في الذهب بأن يكون ملبوسا، وإن نوقش فيه باقترانه بالمنع عن الحديد المحمول على التنزيه ولكن أجيب بأن ظاهر الأمر هو البعث - أي أمر كان - وظاهر المنع والنهي هو الزجر - أي نهي كان - فما لم يقم شاهد على ترخيص الترك في الأول والفعل في الثاني يستفاد منه الوجوب والحرمة، ولا مساس لما قام الشاهد فيه على ما لم يقم، إذ ليس للسياق الواحد شأن به يرفع اليد عن ظاهر اللفظ ما لم يقم الشاهد على الصرف. كما أنه نوقش في تمامية دلالتها على المنع الوضعي تارة أخرى بصحابته للمنع التكليفي في فقرة واحدة، مع أن في الباب ما يدل على الجواز، فلا استقرار لظهورها في المنع التكليفي ومعه لا ينعقد ظهورها في المنع الوضعي أيضا لكونهما معا مما أفيد بجملة واحدة، ولكن قد أشير إلى جوابه سابقا: بأن الطائفة الدالة على المنع التكليفي فقط تامة لا مرية فيها لتظافرها واعتضاد بعضها ببعض المرتفع به محذور ضعف سند بعضها في الجملة.
وأما الطائفة الدالة على الجواز التكليفي: فضعيفة السند، لأن عمدتها هو رواية " ابن القداح " الموهون ب " الأشعري " الذي لم يوثق إلا بالاحتيال إلى كونه ممن يكثر الرواية، وكذا رواية " الحلبي " الموهون ب " حمزة بن محمد العلوي " الذي لم يوثق إلا بذلك، فهذا مما يوجب الحدس القوي بأن سر إطباق الأصحاب على المنع