حيث إنه صرح بعدم البأس، وإن كان نطاقه في الخاتم ولكنه قريب الحكم من الثوب، فتأمل، إذ لا وجه للسراية، مع ما في سند " قرب الإسناد " من النقاش.
وفي قبال هذه النصوص ما يستفاد منه المنع، لا في خصوص الثوب الذي فيه تمثال، بل في الخاتم أيضا.
فمن ذلك: ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (1).
إذ مفهومه البأس عند انحفاظ تلك الصورة وعدم تغييرها، نعم: لامساس لها بباب الصلاة، فلا يستفاد منه المنع الوضعي.
ومنه: ما رواه عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن الثوب يكون علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه فيه نقش مثال الطير وغير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه (2).
وظاهره المنع الوضعي عن الصلاة في ذلك الثوب أو هذا الخاتم، وإن كان ظهوره في الأخير - أي المنع بالنسبة إلى الخاتم - أقوى، لمكان التعبير بعدم الجواز فيه دون الثوب، إذ ليس ظهور قوله عليه السلام في الجواب " لا " - أي لا يصلي فيه - بمثابة ظهور قوله عليه السلام " لا تجوز الصلاة فيه " وكيف كان: يستفاد منه المنع الوضعي بالنسبة إليهما.
ومنه: ما رواه عن علي بن جعفر، عن أبيه إلى أن قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه (3).
لظهوره في المنع الوضعي فتبطل الصلاة في ذلك، كبطلانها فيما اقترن بغيره من الموانع الوضعية.