بين - على ما في محله - فلو أذن بالتصرفات الدارجة: من القعود والأكل والنوم وما يضاهي ذلك، يستفاد منه الإذن في الصلاة ونحوها مما يكون من اللوازم العادية لتلك الأمور، وحيث إن الإذن من الطرق العقلائية لاحراز طيب النفس يؤخذ بلوازمه، لأن الطريق حكمه ذلك.
نعم: لو كان بعض تلك اللوازم مغفولا عنه للآذن - وكان بحيث لو التفت إليه لكرهه - لما جاز للمأذون أن يأتي به، لأن المنع التقديري كالمنع الفعلي ضار، إذ الإذن وإن عم لا بد وأن يخصص بالقياس إلى ما لا تكون مرضيا للمالك لو التفت إليه، ووزانه وزان المخصص اللبي المانع عن انعقاد الظهور تارة، وعن حجيته بعد الانعقاد أخرى، وقد مر تفصيله (في لباس المصلي).
ولمكان الاختلاف الفاحش بين اللوازم وبين الأفراد - آذنا أو مأذونا - لا يمكن بيان الحكم بنحو الضبط العام، لعدم استواء الموارد، والمقدار الذي يتأتى لنا بيانه هو ما أشير إليه من دوران الحكم مدار طيب النفس المنكشف بالإذن الصريح أو غيره، بحيث لو التفت المالك إلى ذاك الأمر لما كرهه بل طابت نفسه به.
المقام الثالث في شاهد الحال لا ريب في استقرار السيرة على الاعتداد بالأفعال والأخذ بظاهرها كالأقوال، وهي حجة ما لم تردع، ومن المعلوم: تحققها في مثل المضائف المفتوحة وما يضاهيها، فيجوز الجلوس والقيام والأكل ونحو ذلك مما يعتاد من التصرفات فيها، ولعل منشأ ذلك هو غلبة الرضا وطيب النفس في أشباه تلك الأمور، ويحصل منها الظن النوعي. كما أن من بنى على حجية الاستصحاب من باب (استقرار دأب