ومنها: ما رواه عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام... الخ (1).
ومنها: ما رواه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس (2).
فلا غرو في ضعف سند بعضها بعد تمامية الحكم نصا وفتوى. فما دل على استواء الرجل والمرأة في الحكم (5 باب 13) فيحمل على الجامع بين الحرمة والكراهة جمعا، أو يطرح لكونه معرضا عنه للأصحاب.
المقام الثاني في صحة صلاة النساء في الحرير وأما الجواز الوضعي: فهو المشهور لدى الأصحاب من الصدر - عدا " الصدوق " و " أبي الصلاح " على نقل غير متحقق - إلى المسافة، عدا " الأردبيلي " و " البهائي ".
قال في (مكي الفقيه): قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير، ولم ترد بجواز صلاتهن فيه.
وقد يستدل للمنع بعدة نصوص:
منها: ما مر من مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو في قلنسوة حرير محض أو في قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
تقريب الاستدلال: أن الجواب عام للرجال والنساء، فلا بد من المخرج المفقود في البين، وخصوصية السؤال غير صالحة لتخصيص عموم الجواب.