وأما على الثاني: فيجب الاحتياط بستر ما يطمئن معه بالفراغ، إذ المفروض أن المفهوم المنحدر نحوه الحكم بين بلا خفاء، فالاشتغال به يقيني، فيستلزم البراءة القطعية التي لا تحصل إلا بستر شئ من الأطراف، حتى يقطع بالامتثال.
وأما على الثالث: فلا تحتم للاحتياط وإن كان حسنا، إذ المفروض عدم اتضاح التكليف بشعاعه وحده، فيقتصر في مرتبة ثبوته على الأقل المتيقن، ويتلوه جواز الاقتصار على الأقل أيضا في مرتبة السقوط والامتثال.
فتبين من ذلك كله: أن وجوب ستر الأطراف مقدمة في ماذا ولماذا.
مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا على الوجه من الزينة، كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
لعلك كنت مقروع السمع سالفا بأنه لا تلازم بين وجوب الستر عن الناظر وبين الستر للصلاة، لما بينهما من البون دليلا وموردا، فعليه لا يمكن الاتكاء هنا على الحكم الثابت هناك، فحينئذ نقول: إن تنقيح ما في المتن على ذمة جهتين:
إحديهما ما يرجع إلى الوجه، والأخرى ما يرجع إلى الرأس.
أما الجهة الأولى:
فمما يدل على عدم وجوب ستر باطن الفم وكذا ما في ظاهر الوجه من الزينة، أمور:
الأول: الاجماع على استثناء الوجه، فيؤخذ باطلاق معقده، فالظاهر